All legislation

مرسوم Decree No. 12481 26/05/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-مجلس الانماء والاعمار لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12481
Date
26/05/2004
Official Gazette
Issue 31, 03/06/2004, p. 6207-6208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12481 تاريخ 26/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ

23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2004),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 المتلعق بانشاء مجلس الانماء

والاعمار,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ

09/10/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /10479750000/ل.ل. فقط عشرة مليارات وأربعماية وتسعة وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار. /10479750000/ل.ل. فقط عشرة مليارات وأربعماية وتسعة وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. لتسديد المبالغ المحكوم بها مع الفواتير والأتعاب لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية د.م.م.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة