المادة 1
مادة 1: تصحح في المرسوم رقم 11819 تاريخ 30/1/2004 تسمية "لجنة مهرجانات طرابلس السياحية" الواردة ضمن الجهات المستفيدة من النبذة (9) من الفقرة (4) الواردة في المادة الأولى منه, بحيث تصبح "جمعية طرابلس السياحية". والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 12487 26/05/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 26 و60 منه,
بناء على المرسوم رقم 11819 تاريخ
30/01/2004 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة
العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء
لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
22/01/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تصحح في المرسوم رقم 11819 تاريخ 30/1/2004 تسمية "لجنة مهرجانات طرابلس السياحية" الواردة ضمن الجهات المستفيدة من النبذة (9) من الفقرة (4) الواردة في المادة الأولى منه, بحيث تصبح "جمعية طرابلس السياحية". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة