All legislation

مرسوم Decree No. 12493 26/05/2004

تعيين قضاة رؤساء احتياطيين اضافيين في لجان القيد الانتخابية في دائرتي الشمال الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
12493
Date
26/05/2004
Official Gazette
Issue 31, 03/06/2004, p. 6211-6212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12493 تاريخ 26/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب),

بناء على المرسوم رقم 12000 تاريخ

06/03/2004 (تعيين لجان القيد العليا في

الدوائر الانتخابية),

بناء على المرسوم رقم 12001 تاريخ

06/03/2004 (تعيين لجان القيد في الدوائر

الانتخابية),

بناء على المرسوم رقم 12002 تاريخ

06/03/2004 (تشكيل لجان قيد عليا ولجان قيد

اضافية في الدوائر الانتخابية),

بناء على ضرورات المصلحة العامة التي تقضي

بالاسراع في اعلان النتائج الانتخابية,

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة القضاة التالية أسماؤهم رؤساء احتياطيين إضافيين للجان القيد الانتخابية في دائرتي الشمال الانتخابية لمؤازرة اللجان الأصلية والإضافية والاحتياطية والحلول محل رؤسائها عن الاقتضاء. سمير حمود ـ فادي عقيقي ـ نضال شمس الدين ـ عفيف الحكيم ـ شوقي الحجار ـ اميل شهاب ـ محمد مرتضى ـ ماري ليوس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر