ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب),
بناء على المرسوم رقم 12000 تاريخ
06/03/2004 (تعيين لجان القيد العليا في
الدوائر الانتخابية),
بناء على المرسوم رقم 12001 تاريخ
06/03/2004 (تعيين لجان القيد في الدوائر
الانتخابية),
بناء على المرسوم رقم 12002 تاريخ
06/03/2004 (تشكيل لجان قيد عليا ولجان قيد
اضافية في الدوائر الانتخابية),
بناء على ضرورات المصلحة العامة التي تقضي
بالاسراع في اعلان النتائج الانتخابية,
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السادة القضاة التالية أسماؤهم رؤساء احتياطيين إضافيين للجان القيد الانتخابية في دائرتي الشمال الانتخابية لمؤازرة اللجان الأصلية والإضافية والاحتياطية والحلول محل رؤسائها عن الاقتضاء. سمير حمود ـ فادي عقيقي ـ نضال شمس الدين ـ عفيف الحكيم ـ شوقي الحجار ـ اميل شهاب ـ محمد مرتضى ـ ماري ليوس.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طبارة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر