All legislation

مرسوم Decree No. 12497 29/05/2004

انهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة (السيد اسعد حسين دياب)

Type
مرسوم · Decree
Number
12497
Date
29/05/2004
Official Gazette
Issue 31, 03/06/2004, p. 6212-6213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12497 تاريخ 29/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته لا سيما المادة 69 منه,

بناء على القانون رقم 711 تاريخ

05/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من

نظام الموظفين,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 132 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف

من الخدمة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/04/2004

من السيد اسعد حسين دياب القاضي في ملاك

القضاة العدليين في وزارة العدل المتضمن

طلب صرفه من الخدمة لبلوغ خدماته الفعلية

في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

13/05/2004,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة السيد أسعد حسين دياب (رقمه المالي 21) قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة