المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المهندس جورج قرطاس لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 12486 26/05/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة /52/ منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/04/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المهندس جورج قرطاس لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة