All legislation

مرسوم Decree No. 12498 29/05/2004

تعديل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
12498
Date
29/05/2004
Official Gazette
Issue 31, 03/06/2004, p. 6219-6220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12498 تاريخ 29/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 642 تاريخ

02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما

المادة الثانية منه,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ

12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/05/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) العائد للبنود التعريفية 3208.10.10 و 3208.10.90 و 3208.20.10 و 3208.20.90 المدرجة في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق ليشمل طلاء السدادات المعدنية لقناني المرطبات وعبوات المواد الغذائية.

المادة 2

مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 29 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: إلياس سكاف وزير المالية فؤاد السنيورة