المادة 1
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) العائد للبنود التعريفية 3208.10.10 و 3208.10.90 و 3208.20.10 و 3208.20.90 المدرجة في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق ليشمل طلاء السدادات المعدنية لقناني المرطبات وعبوات المواد الغذائية.
مرسوم Decree No. 12498 29/05/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 642 تاريخ
02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما
المادة الثانية منه,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ
12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/05/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) العائد للبنود التعريفية 3208.10.10 و 3208.10.90 و 3208.20.10 و 3208.20.90 المدرجة في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق ليشمل طلاء السدادات المعدنية لقناني المرطبات وعبوات المواد الغذائية.
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 29 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: إلياس سكاف وزير المالية فؤاد السنيورة