All legislation

مرسوم Decree No. 12488 26/05/2004

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة ومرطبات للسيد حسن صائغ

Type
مرسوم · Decree
Number
12488
Date
26/05/2004
Official Gazette
Issue 31, 03/06/2004, p. 6220-6221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12488 تاريخ 26/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من السيد حسن

صائغ بتاريخ 29/01/2003 والمسجل تحت رقم 731

في ديوان وزارة الصحة العامة,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه

بكتابها رقم 195/ص 1 تاريخ 11/08/2003

(استعمال مياه البئر لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد حسن محمد صائغ بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 1201 من منطقة برج الشمالي العقارية ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 86م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد حسن صائغ القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد حسن صائغ أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/ 83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سلميان فرنجية وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيو حميد