ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية تعاونية
بيتي السكنية الاولى م.م. والمسجل بالرقم
5937/2003 المتضمن طلبها اشغال قسم من
الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي)
من منطقة عاريا العقارية,
بناء على القانون رقم 221 تاريخ
29/05/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما
المادة الثانية منه,
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 2/ج ل/2004
تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال
الاملاك العمومية النهرية,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية تعاونية بيتي السكنية الأولى م.م. أشغال مساحة /36/م2 (ستة وثلاثون مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) من منطقة عاريا العقارية كما هو مبين باللون الأحمر ومحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) و(هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ هـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارتين للمرور فوقها بين العقارات رقم 46 و47 و82 و83 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 6: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (216000) ل.ل. فقط مايتان وستة عشر ألف ليرة لبنانية, واجبة الأداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الإبطال.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إلهيا في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بأشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: أيوب حميد