All legislation

مرسوم Decree No. 12492 26/05/2004

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة عاريا العقارية-قضاء بعبدا لجمعية تعاونية بيتي السكنية

Type
مرسوم · Decree
Number
12492
Date
26/05/2004
Official Gazette
Issue 31, 03/06/2004, p. 6225-6226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 12492 تاريخ 26/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية تعاونية

بيتي السكنية الاولى م.م. والمسجل بالرقم

5937/2003 المتضمن طلبها اشغال قسم من

الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي)

من منطقة عاريا العقارية,

بناء على القانون رقم 221 تاريخ

29/05/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما

المادة الثانية منه,

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 2/ج ل/2004

تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال

الاملاك العمومية النهرية,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية تعاونية بيتي السكنية الأولى م.م. أشغال مساحة /36/م2 (ستة وثلاثون مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) من منطقة عاريا العقارية كما هو مبين باللون الأحمر ومحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) و(هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ هـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارتين للمرور فوقها بين العقارات رقم 46 و47 و82 و83 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (216000) ل.ل. فقط مايتان وستة عشر ألف ليرة لبنانية, واجبة الأداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الإبطال.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إلهيا في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بأشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد