المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /4400000000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات وأربعماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 19 ـ وزارة السياحة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية. الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. لجنة مهرجانات صور ـ 1000000000 لجنة مهرجانات بيت الدين ـ 900000000 لجنة مهرجانات ذوق مكايل الدولية ـ 600000000 لجنة مهرجانات بعلبك الدولية ـ 1000000000 جمعية طرابلس السياحية ـ 400000000 لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية ـ 500000000 /4400000000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات وأربعماية مليون ليرة لبنانية).