All legislation

مرسوم Decree No. 12483 26/05/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12483
Date
26/05/2004
Official Gazette
Issue 31, 03/06/2004, p. 6227-6228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12483 تاريخ 26/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على قانون موازنة عام 2004,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /4400000000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات وأربعماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 19 ـ وزارة السياحة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية. الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. لجنة مهرجانات صور ـ 1000000000 لجنة مهرجانات بيت الدين ـ 900000000 لجنة مهرجانات ذوق مكايل الدولية ـ 600000000 لجنة مهرجانات بعلبك الدولية ـ 1000000000 جمعية طرابلس السياحية ـ 400000000 لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية ـ 500000000 /4400000000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات وأربعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: علي حسين عبد الله وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة