All legislation

مرسوم Decree No. 12485 26/05/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصناعة لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12485
Date
26/05/2004
Official Gazette
Issue 31, 03/06/2004, p. 6233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12485 تاريخ 26/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 26 منه.

بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/05/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3000000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس والعشرين ـ وزارة الصناعة. الفصل الأول ـ المديرية العامة للصناعة. الوظيفة 322 ـ الصناعة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (جمعية الصناعيين اللبنانيين). /3000000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: إلياس سكاف وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة