المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3000000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس والعشرين ـ وزارة الصناعة. الفصل الأول ـ المديرية العامة للصناعة. الوظيفة 322 ـ الصناعة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (جمعية الصناعيين اللبنانيين). /3000000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).