ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ
06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 135/د تاريخ
14/04/2004 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام
الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين
لانتخاب اعضاء المجالس البلدية,
بناء على القرار رقم 156/د تاريخ
18/05/2004 القاضي بتعديل القرار رقم
126/د تاريخ 26/03/2004 لجهة تعديل اسم
بلدية زوق حداره وعرقا في دائرة الشمال
الاول-قضاء عكار,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 135/د تاريخ 14/4/2004, القاضي بتقسيم حديد أقلام الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية اسم بلدية زوق حداره وعرقا, ليصبح كما يلي: 1 ـ دائرة الشمال الأولى أ ـ قضاء عكار 56 ـ بلدية زوق حدارة 1 زوق حدارة بهو الجامع ناخبو وناخبات زوق حدارة ـ والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18/5/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر