All legislation

قرار Decision No. 157 18/05/2004

تعديل القرار رقم 135/د تاريخ 14/04/2004 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
18/05/2004
Official Gazette
Issue 31, 03/06/2004, p. 6235-6236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 18/05/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ

06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 135/د تاريخ

14/04/2004 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام

الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين

لانتخاب اعضاء المجالس البلدية,

بناء على القرار رقم 156/د تاريخ

18/05/2004 القاضي بتعديل القرار رقم

126/د تاريخ 26/03/2004 لجهة تعديل اسم

بلدية زوق حداره وعرقا في دائرة الشمال

الاول-قضاء عكار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 135/د تاريخ 14/4/2004, القاضي بتقسيم حديد أقلام الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية اسم بلدية زوق حداره وعرقا, ليصبح كما يلي: 1 ـ دائرة الشمال الأولى أ ـ قضاء عكار 56 ـ بلدية زوق حدارة 1 زوق حدارة بهو الجامع ناخبو وناخبات زوق حدارة ـ والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18/5/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر