ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 127/د تاريخ
26/03/2004 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية
لانتخاب المختارين واعضاء المجالس
الاختيارية.
بناء على ضرورات المصلحة العامة المستمدة من
ضرورات الحفاظ على جو التوافق في بلدة
كهف الملول.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 127/د تاريخ 26/3/2004, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية ما يلي: تحذف بلدة كهف الملول في دائرة الشمال الأولى الانتخابية ـ منطقة الضنية من عداد البلدات المدعوة لانتخاب مختار وأعضاء مجلس اختياري فهيا وذلك للسبب المبين أعلاه. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/5/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر