All legislation

قرار Decision No. 158 18/05/2004

تعديل القرار رقم 127/د تاريخ 26/03/2004 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين واعضاء المجالس الاختيارية

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
18/05/2004
Official Gazette
Issue 31, 03/06/2004, p. 6236-6237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 18/05/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 127/د تاريخ

26/03/2004 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية

لانتخاب المختارين واعضاء المجالس

الاختيارية.

بناء على ضرورات المصلحة العامة المستمدة من

ضرورات الحفاظ على جو التوافق في بلدة

كهف الملول.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 127/د تاريخ 26/3/2004, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية ما يلي: تحذف بلدة كهف الملول في دائرة الشمال الأولى الانتخابية ـ منطقة الضنية من عداد البلدات المدعوة لانتخاب مختار وأعضاء مجلس اختياري فهيا وذلك للسبب المبين أعلاه. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/5/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر