ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ
06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 136/د تاريخ
14/04/2004,
بناء على القرار رقم 158/د تاريخ
18/05/2004 القاضي بتعديل القرار رقم
127/د تاريخ 26/03/2004 لجهة حذف بلدة كهف
الملول من عداد البلديات واعضاء المجالس
الاختيارية فيها,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 136/د تاريخ 14/4/2004, القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين لانتخاب المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية ما يلي: يلغى قلم الاقتراع المخصص لانتخابات المختار والمجالس الاختيارية في بلدة كهف الملول ـ دائرة الشمال الانتخابية الأولى ـ منطقة الضنية والكائن في المدرسة الرسمية في البلدة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/5/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر