All legislation

قرار Decision No. 159 18/05/2004

تعديل القرار رقم 136/د تاريخ 14/04/2004 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين لانتخاب المختارين واعضاء المجالس الاختيارية

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
18/05/2004
Official Gazette
Issue 31, 03/06/2004, p. 6237-6238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 18/05/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ

06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 136/د تاريخ

14/04/2004,

بناء على القرار رقم 158/د تاريخ

18/05/2004 القاضي بتعديل القرار رقم

127/د تاريخ 26/03/2004 لجهة حذف بلدة كهف

الملول من عداد البلديات واعضاء المجالس

الاختيارية فيها,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 136/د تاريخ 14/4/2004, القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين لانتخاب المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية ما يلي: يلغى قلم الاقتراع المخصص لانتخابات المختار والمجالس الاختيارية في بلدة كهف الملول ـ دائرة الشمال الانتخابية الأولى ـ منطقة الضنية والكائن في المدرسة الرسمية في البلدة. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/5/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر