المادة 1
مادة 1: يعدل في القرار رقم 135/د تاريخ 14/4/2004, القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ما يلي: والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 160 18/05/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ
06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 135/د تاريخ
14/04/2004 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام
الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين
لانتخاب اعضاء المجالس البلدية,
بناء على المراسلات الواردة من محافظ لبنان
الشمالي,
بناء على تأمين حسن سير العملية الانتخابية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل في القرار رقم 135/د تاريخ 14/4/2004, القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ما يلي: والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/5/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر