All legislation

قرار Decision No. 161 18/05/2004

تعديل القرار رقم 136/د تاريخ 14/04/2004 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
18/05/2004
Official Gazette
Issue 31, 03/06/2004, p. 6247-6256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 18/05/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ

06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على القانون رقمم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 136/د تاريخ

14/04/2004 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع

في دائرتي الشمال الانتخابيتين لانتخاب

المختارين والاعضاء الاختياريين,

بناء على المراسلات الواردة من محافظ لبنان

الشمالي,

بناء على تأمين حسن سير العملية الانتخابية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 136/د تاريخ 14/4/2004, القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين لانتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين ما يلي: والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18/5/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر