ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ
06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 136/د تاريخ
14/04/2004,
بناء على القرار رقم 162/د تاريخ
26/05/2004 القاضي بتعديل القرار رقم
127/د تاريخ 26/03/2004 لجهة حذف بلدة
واطيه من عداد البلدات المدعوة لانتخابات
مختار واعضاء المجالس الاختيارية فيها,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 136/د تاريخ 14/4/2004, القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين لانتخاب المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية, ما يلي: يلغى قلم الاقتراع المخصص لانتخاب المختار وأعضاء المجالس الاختيارية في بلدة واطيه ـ دائرة الشمال الانتخابية الأولى ـ منطقة الضنية والكائن في المدرسة الرسمية في البلدة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 أيار 2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر