All legislation

قرار Decision No. 94 30/04/2004

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
30/04/2004
Official Gazette
Issue 31, 03/06/2004, p. 6262-6263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 30/04/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 04/04/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في كفرمتى م.م.". مدتها: 99 سنة/تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة كفرمتى. مركزها: كفرمتى. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الأساسي: (1100000) ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج من أسمدة وأدوية وبذار وشتول وآلات وصناديق ومستلزمات البيوت البلاستيكية. 2 ـ المساعدة على تصريف الإنتاج الزراعي وتصنيعه وتوضيبه. 3 ـ تقديم الدراسات للمراجع المختصة لشق الطرق الزراعية وحفر الآبار الارتوازية. 4 ـ إقامة دورات تدريبية للتوعية والإرشاد الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/4/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه