All legislation

قرار Decision No. 91 20/05/2004

تصديق التعديلات على المادة الثانية والثلاثين من النظام الداخلي للاتحاد اللبناني للملاكمة

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
20/05/2004
Official Gazette
Issue 31, 03/06/2004, p. 6263-6264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 20/05/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 173 تاريخ

14/03/1963 وتعديله رقم 531/اد تاريخ

24/06/1970,

بناء على طلب وزارة الشباب والرياضة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة الثانية والثلاثين من النظام الداخلي للاتحاد اللبناني للملاكمة, مركزه: بيروت, محافظة: بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 173 تاريخ 14/3/1963 وتعديله رقم 531/أد تاريخ 24/6/1970, بموافقة الهيئة الإدارية بتاريخ 21/4/ 2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي