ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ
18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية
والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة
واتحاداتها),
بناء على العلم والخبر رقم 173 تاريخ
14/03/1963 وتعديله رقم 531/اد تاريخ
24/06/1970,
بناء على طلب وزارة الشباب والرياضة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة الثانية والثلاثين من النظام الداخلي للاتحاد اللبناني للملاكمة, مركزه: بيروت, محافظة: بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 173 تاريخ 14/3/1963 وتعديله رقم 531/أد تاريخ 24/6/1970, بموافقة الهيئة الإدارية بتاريخ 21/4/ 2004
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 أيار 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي