المادة 1
يوقف العمل بآلية إجراء السحب بواسطة الدواليب.
قرار Decision No. 764 04/06/2004
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها)لا سيما المادة 8 منه,
بناء على اقتراح كل من لجنة اليانصيب الوطني ومدير اليانصيب الوطني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 167/ 2003-2004, تاريخ 25/03/2004),
يقرر ما يلي:
يوقف العمل بآلية إجراء السحب بواسطة الدواليب.
يجري السحب في جلسة علنية بواسطة استخراج عشوائي وآلي لكرات مرقمة مصنوعة من مادة الكاوتشوك موجودة داخل ستة مستوعبات شفافة متلاصقة وموضوعة على منصة خاصة.
يتم ترقيم المستوعبات من جهة اليمين إلى جهة اليسار من الرقم واحد إلى الرقم ستة.
تحمل كل ورقة يانصيب خمسة أرقام إضافة إلى حرف الفئة.
تعتبر ورقة يانصيب رابحة لإحدى الجوائز في حال كانت تعود للإصدار المعني وكانت أرقامها مطابقة كليا لأرقام الكرات المستخرجة عشوائيا بالنسبة لكل سحب من المستوعبات المحددة لكل جائزة بحيث يؤلف:
رقم الكرة المستخرجة من المستوعب الذي يحمل الرقم 1: الرقم في خانة الآحاد.
رقم الكرة المستخرجة من المستوعب الذي يحمل رقم 2: الرقم في خانة العشرات.
رقم الكرة المستخرجة من المستوعب الذي يحمل الرقم 3: الرقم في خانة المئات.
رقم الكرة المستخرجة من المستوعب الذي يحمل الرقم 4: الرقم في خانة الألوف.
رقم الكرة المستخرجة من المستوعب الذي يحمل الرقم 5: الرقم في خانة عشرات الألوف.
حرف فئة الكرة المستخرجة من المستوعب الذي يحمل الرقم 6: حرف الفئة.
يحدد عدد الكرات داخل كل من المستوعبات المخصصة للرقم في خانة الآحاد وخانة العشرات وخانة المئات وخانة الألوف بعشر كرات, وتحمل كل كرة رقما واحدة فقط من الرقم صفر إلى الرقم تسعة.
يحتوي المستوعب المخصص للرقم في خانة عشرات الألوف على سبعة كرات وتحمل كل كرة رقما واحدا فقط من الرقم صفر إلى الرقم ستة.
يحتوي المستوعب المخصص للرقم في خانة الملايين على عشرة كرات وتحمل خمس من هذه الكرات حرف الفئة A وتحمل الكرات الخمس الأخرى حرف الفئة B.
يتم التأكد من صحة أرقام وفئات الكرات قبل إدخالها إلى المستوعبات تمهيدا للبدء بعملية إجراء السحب.
يجري خلط الكرات آليا قبل عملية الاستخراج العشوائي للكرة أو للكرات من المستوعب أو المستوعبات المحددة لقيمة الجائزة المعنية بالسحب.
يحدد عند الاقتضاء عدد المستوعبات وعدد الكرات وأرقامها وفئاتها داخل كل من هذه المستوعبات بقرار من وزير المالية, بناء على اقتراح لجنة اليانصيب الوطني.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
توقع 4 حزيران 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة