ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار 2003
(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12
حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية)
بناء عل القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون الاول
2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 9742 تاريخ 6 آذار 2003
(منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16
منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق)
بناء على القانون رقم 495 تاريخ 12 كانون الاول
2002 (دخول الاتفاقية الانتقالية للشراكة مع
الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ)
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم
138/1/أ.ت تاريخ 27 ايار 2004 (منح الدول
الاوروبية التي دخلت الاتحاد الاوروبي في اول
ايار 2004 المعاملة نفسها التي تتيحها اتفاقية
الشراكة للدول ال 15 الاساسية الى حين انتهاء
المفاوضات)
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
29 ايار 2004
يقرر ما يأتي: