All legislation

قرار Decision No. 244 02/06/2004

تعديل رقم 366 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
244
Date
02/06/2004
Official Gazette
Issue 32, 10/06/2004, p. 6373-6374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 244 تاريخ 02/06/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان 2001

(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2001) ولا سيما المادة 41 منه

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004

(انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم

الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) ولا سيما للمواد 5 و7 و16

منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 2

حزيران 2004 الرامي الى تخفيض رسم الاستهلاك

الداخلي عن مادة البنزين

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

2 حزيران 2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثالث من حزيران 2004 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا