All legislation

قرار Decision No. 89 27/05/2004

تأسيس نقابة مستخدمي ليبان بوست

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
27/05/2004
Official Gazette
Issue 32, 10/06/2004, p. 6378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 27/05/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 1437/3 تاريخ

22/05/2004

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: مالك فيصل مولوي, روني فيليب خوري, رمزي سمير مغبغب شادي سمير مغامس وعلي تيسير قانصو, بتأسيس "نقابة مستخدمي ليبان بوست", مركزها في بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

27 أيار 2004 وزير العمل أسعد حردان