المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: مالك فيصل مولوي, روني فيليب خوري, رمزي سمير مغبغب شادي سمير مغامس وعلي تيسير قانصو, بتأسيس "نقابة مستخدمي ليبان بوست", مركزها في بيروت.
قرار Decision No. 89 27/05/2004
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 1437/3 تاريخ
22/05/2004
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: مالك فيصل مولوي, روني فيليب خوري, رمزي سمير مغبغب شادي سمير مغامس وعلي تيسير قانصو, بتأسيس "نقابة مستخدمي ليبان بوست", مركزها في بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
27 أيار 2004 وزير العمل أسعد حردان