المادة 1
مادة 1: يمنح السيد شفيق محمد الموسوي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "دار الأسرة للطباعة والنشر" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 214 07/05/2004
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل
التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2002490 تاريخ
07/01/2004 باسم "دار الاسرة للطباعة والنشر"
بناء على الطلب المقدم من السيد شفيق محمد الموسوي
والمسجل تحت رقم 759 تاريخ 24/02/2004 (طلب
الترخيص بانشاء الدار)
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد شفيق محمد الموسوي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "دار الأسرة للطباعة والنشر" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 7 أيار 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة