All legislation

قرار Decision No. 214 07/05/2004

الترخيص بانشاء دار نشر في بيروت باسم "دار الاسرة للطباعة والنشر"

Type
قرار · Decision
Number
214
Date
07/05/2004
Official Gazette
Issue 32, 10/06/2004, p. 6378-6379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 214 تاريخ 07/05/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل

التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2002490 تاريخ

07/01/2004 باسم "دار الاسرة للطباعة والنشر"

بناء على الطلب المقدم من السيد شفيق محمد الموسوي

والمسجل تحت رقم 759 تاريخ 24/02/2004 (طلب

الترخيص بانشاء الدار)

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد شفيق محمد الموسوي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "دار الأسرة للطباعة والنشر" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 7 أيار 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة