المادة 1
مادة 1: يفوض مدير عام وزارة الإعلام صلاحية عقد نفقات الوزارة أثناء غياب الوزير لأي سبب كان.
قرار Decision No. 257 22/05/2004
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)
لا سيما البند (خامسا) من المادة السابعة منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته
(قانون المحاسبة العمومية)
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الاعلام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض مدير عام وزارة الإعلام صلاحية عقد نفقات الوزارة أثناء غياب الوزير لأي سبب كان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 22 أيار 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة