ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض
الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر
والسياحة
بناء على الطلب المقدم من شركة كرجية للسياحة
والسفر ش.م.م. رقم 767/2 تاريخ 19/04/2004
والمتعلق بنقل وكالة اتس ترافيل ش.م.م. الى
وكالة كرجية للسياحة والسفر ش.م.م.
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الترخيص رقم 99 تاريخ 4/12/ 1991 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة كرجية للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /225/ قسم /65/ المزرعة ـ البربير ـ سنتر إليت ـ ملك حريري ـ طابق خامس ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 حزيران 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك