All legislation

مرسوم Decree No. 12524 02/06/2004

ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير او قنصل) الى الفئة الثانية (مستشار او قنصل عام)

Type
مرسوم · Decree
Number
12524
Date
02/06/2004
Official Gazette
Issue 32, 10/06/2004, p. 6269-6271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12524 تاريخ 02/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 409 تاريخ 13/05/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع كل من الموظفين في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين, الآتية اسماؤهم ادناه, من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) إلى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام), وعين في الدرجة الأقرب إلى راتبه من الجدولين رقم 3 و15 الملحقين بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998, على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة أو نقصان (مراكز شاغرة). الاسم والشهرة - الرقم المالي روبير جوزيف نعوم 47/1 علي حسين ضاهر 193/1 جان وديع معكرون 159 منى عدنان التنير 67/2 غسان أحمد المعلم 200/1 حسام اسعد دياب 193 شوقي فارس بو نصار 119/1 علي حسن الحلبي 198/1 حسن قاسم نجم 194 نضال احمد يحي 129/2 رامي نهاد مرتضى 50/1 محمد عاطف سكينه 123/2 فادي فؤاد حاج علي 28/2 كنج اسحق الحجل 45/2 عبد الستار محمد مصباح عيسى 192/1 رنا عفيف المقدم 51/1 ميرا مسعود ضاهر 117/2 كلود خليل الحجل 44/2

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة