ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 409 تاريخ 13/05/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع كل من الموظفين في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين, الآتية اسماؤهم ادناه, من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) إلى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام), وعين في الدرجة الأقرب إلى راتبه من الجدولين رقم 3 و15 الملحقين بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998, على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة أو نقصان (مراكز شاغرة). الاسم والشهرة - الرقم المالي روبير جوزيف نعوم 47/1 علي حسين ضاهر 193/1 جان وديع معكرون 159 منى عدنان التنير 67/2 غسان أحمد المعلم 200/1 حسام اسعد دياب 193 شوقي فارس بو نصار 119/1 علي حسن الحلبي 198/1 حسن قاسم نجم 194 نضال احمد يحي 129/2 رامي نهاد مرتضى 50/1 محمد عاطف سكينه 123/2 فادي فؤاد حاج علي 28/2 كنج اسحق الحجل 45/2 عبد الستار محمد مصباح عيسى 192/1 رنا عفيف المقدم 51/1 ميرا مسعود ضاهر 117/2 كلود خليل الحجل 44/2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة