المادة 1
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إقامة محطة لاسلكية وسيطة جديدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت).
مرسوم Decree No. 12531 02/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم /58/ تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إقامة محطة لاسلكية وسيطة جديدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت).
مادة 2: يستملك لهذه الغاية القسم رقم /57/ بلوك B من العقار رقم 865 من منطقة المصيطبة العقارية الملون بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/ 1 ولائحة الاستملاك وفقا للأحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.
مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المعنية بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة