ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيدة موزه عبيد غانم غباش
المهيري من التابعية الاماراتية المسجل
برقم 92/2003/أ تاريخ 13/11/2003 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما
تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر
مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/05/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة موزه عبيد غانم غباش المهيري من التابعية الاماراتية بتملك العقار رقم 2166 من منطقة بتاتر العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 4321م.م. والغاية من التملك هي إقامة مشروع بناء وافرازه وبيعه من الغير. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة