All legislation

مرسوم Decree No. 12526 02/06/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بتاتر العقارية (قضاء عاليه) للسيدة موزة عبيد غانم غباش المهيدي من التابعية الاماراتية

Type
مرسوم · Decree
Number
12526
Date
02/06/2004
Official Gazette
Issue 32, 10/06/2004, p. 6273-6274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12526 تاريخ 02/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيدة موزه عبيد غانم غباش

المهيري من التابعية الاماراتية المسجل

برقم 92/2003/أ تاريخ 13/11/2003 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما

تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر

مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/05/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة موزه عبيد غانم غباش المهيري من التابعية الاماراتية بتملك العقار رقم 2166 من منطقة بتاتر العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 4321م.م. والغاية من التملك هي إقامة مشروع بناء وافرازه وبيعه من الغير. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة