All legislation

مرسوم Decree No. 12527 20/06/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بسكنتا العقارية (قضاء المتن) للسيد عماد يوسف عيسى المعشر من التابعية الاردنية

Type
مرسوم · Decree
Number
12527
Date
20/06/2004
Official Gazette
Issue 32, 10/06/2004, p. 6274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12527 تاريخ 20/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد عماد يوسف عيسى المعشر من

التابعية الاردنية المسجل برقم 18/2004/أ

تاريخ 31/03/2004 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/05/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عماد يوسف عيسى المعشر من التابعية الأردنية بتملك العقارين رقم 5574 و7344 من منطقة بسكنتا العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتهما 6340 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة