ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 3987 تاريخ
06/10/2000 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص
في السمقانية (قضاء الشوف) باسم "معهد اجيال
الغد للدراسات المهنية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين رمزي
عجب وهاني عبد الباقي والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
7586/6 تاريخ 31/12/2003 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين رمزي يوسف عجب المولود سنة 1967 وهاني شفيق عبد الباقي المولود سنة 1965 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "معهد أجيال الغد للدراسات المهنية" الكائن على العقار رقم 227 من منطقة السمقانية العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: (انظلر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين النسائي ـ الماكياج ـ تصفيف الشعر ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ اخصائي صيانة وتركيب أجهزة الكمبيوتر ـ أمينة سر تنفيذية.
مادة 3: ألغي اختصاص "مسك الدفاتر" لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر