All legislation

مرسوم Decree No. 12522 02/06/2004

الغاء الاجازة بفتح مدرسة خاصة باسم "مدرسة الروضة الحديثة للامام زين العابدين" في بيروت واعطاء اجازة بفتح مدرسة خاصة بالاسم ذاته وفي المحلة ذاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
12522
Date
02/06/2004
Official Gazette
Issue 32, 10/06/2004, p. 6280-6281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12522 تاريخ 02/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 5022 تاريخ

28/05/1951 القاضي بانشاء فرع نهاري للتعليم

الابتدائي والثانوي في المدرسة المذكورة,

بناء على القرار رقم 790 تاريخ

30/11/1955 القاضي بفصل القسم الابتدائي عن

القسم الثانوي في المعهد المذكور وتسميته

مدرسة "زين العابدين الابتدائية".

بناء على القرار رقم 120 تاريخ 04/03/1981

المتضمن تغيير اسم المدرسة الى اسم "مدرسة

الروضة الحديثة للامام زين العابدين" وتعيين

الانسة مياسة جواد الاثاث مديرة لها.

بناء على تنازل السيد محمد علي احمد الرز

صاحب اجازة المدرسة لمصلحة جمعية الرابطة

الخيرية الاجتماعية في بيروت (رخاء) والمسجل

لدى الكاتب العدل في بيروت السيد عدنان

الحسامي تحت الرقم 2963/2003 تاريخ

07/05/2003,

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية

المذكورة والمسجل تحت الرقم 2806/12 تاريخ

04/11/2003 والمتضمن طلب نقل اجازة المدرسة

الى اسمها واضافة مرحلتي التعليم المتوسط

والثانوي مساء الى اجازتها,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الاجازة المعطاة للسيد محمد علي أحمد الرز بفتح مدرسة خاصة في رأس النبع (بيروت) باسم مدرسة الروضة الحديثة للإمام زين العابدين.

المادة 2

مادة 2: أجيز لجمعية الرابطة الخيرية الاجتماعية (رخاء) الكائنة في بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي لفترة ما قبل الظهر ولمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي للفترة المسائية خارجية, مختلطة, مع حق التدريس صيفا في منطقة رأس النبع (بيروت) على العقار رقم 497 باسم مدرسة الروضة الحديثة للإمام زين العابدين لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر