ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/03/1926
(التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188
المختص بانشاء السجل العقاري), لا سيما
المادة 46 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/05/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العقارية المقدمة من شركة المرجان العقارية ش.م.ل. لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, وهي عبارة عن العقارات رقم 1742, 1743, 1744 من منطقة الناعمة العقارية والبالغة مساحتها 3839م.م. لتشييد بناء مدرسي عليها ضمن مهلة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ قبول هذه الهبة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة