All legislation

مرسوم Decree No. 12523 02/06/2004

قبول هبة من شركة المرجان العقارية ش.م.ل. لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
12523
Date
02/06/2004
Official Gazette
Issue 32, 10/06/2004, p. 6282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12523 تاريخ 02/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/03/1926

(التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188

المختص بانشاء السجل العقاري), لا سيما

المادة 46 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/05/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العقارية المقدمة من شركة المرجان العقارية ش.م.ل. لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, وهي عبارة عن العقارات رقم 1742, 1743, 1744 من منطقة الناعمة العقارية والبالغة مساحتها 3839م.م. لتشييد بناء مدرسي عليها ضمن مهلة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ قبول هذه الهبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة