المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ الوارد في المرسوم رقم 11064 تاريخ 3/10 /2003 بحيث تستبدل عبارة "منطقة عشقوت العقارية" بعبارة "منطقة بقعاتة عشقوت العقارية" أينما وردت.
مرسوم Decree No. 12525 02/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 لا سيما المادة 33 منه
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 11064 تاريخ
03/10/2003 العائد (لالغاء استملاك قسم
من العقار رقم 411 من منطقة عشقوت
العقارية-المصدق بالمرسوم رقم 8615 تاريخ
29/01/1962 مشروع تموين قرى كسروان الجنوبي
بمياه الشرب من مياه نبع العسل-قضاء كسروان-
محافظة جبل لبنان),
بناء على طلب المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية الذي تبين منه ان
العقار رقم 411 هو في منطقة بقعاتة عشقوت
العقارية,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ الوارد في المرسوم رقم 11064 تاريخ 3/10 /2003 بحيث تستبدل عبارة "منطقة عشقوت العقارية" بعبارة "منطقة بقعاتة عشقوت العقارية" أينما وردت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد