All legislation

قرار Decision No. 8741 01/06/2004

ادراج شركة كريدية للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8741
Date
01/06/2004
Official Gazette
Issue 32, 10/06/2004, p. 6382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8741 تاريخ 01/06/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/04/2004

القاضي بالترخيص ل "شركة كريدية للصيرفة عبد

الغني كريدية وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/05/2004

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذ التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة كريدية للصيرفة عبد الغني كريدية وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 626

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 1 حزيران 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه