المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام بنت جبيل ـ محافظة النبطية, القيام بأعمال مجلس بلدية يارون ـ قضاء بنت جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 171 09/06/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما المادة
24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
وبناء على القرار رقم 153/د تاريخ 18/05/2004
القاضي بحذف بلدة يارون- قضاء بنت جبيل من
عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس
بلدي فيها,
يقر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام بنت جبيل ـ محافظة النبطية, القيام بأعمال مجلس بلدية يارون ـ قضاء بنت جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9/6/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر