All legislation

قرار Decision No. 249 08/06/2004

تبنيد رقم 485 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفةالمنسقة.

Type
قرار · Decision
Number
249
Date
08/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 249 تاريخ 08/06/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية- ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما

المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة اف دي سي- ش.م.ل,

تاريخ 11 آذار 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

31 ايار 2004

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 9038, تاريخ 13 ايار 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى "PREGOMIN", في البند التعريفي 1901.10, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, باعتباره من المحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال والمهيأة ضمن علب معدنية للبيع بالتجزئة, والمصنوعة من النشاء كعنصر أساسي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 8 ـ حزيران 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا