ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية- ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461, تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما
المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء شركة اف دي سي- ش.م.ل,
تاريخ 11 آذار 2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
31 ايار 2004
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 9038, تاريخ 13 ايار 2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنف المسمى "PREGOMIN", في البند التعريفي 1901.10, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, باعتباره من المحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال والمهيأة ضمن علب معدنية للبيع بالتجزئة, والمصنوعة من النشاء كعنصر أساسي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 8 ـ حزيران 2004
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
أسامة البابا