All legislation

قرار Decision No. 283 14/06/2004

تبنيد رقم 488 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
283
Date
14/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6489-6490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 283 تاريخ 14/06/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس

الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية- ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461, تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة

50 منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء مخلس البضائع المرخص

السيد محمد محمود حمود, تاريخ 14 كانون

الثاني 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 8 حزيران 2004,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 6140, تاريخ اول نيسان 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى COCONUT MILK المهيأ في علب معدنية محكمة الغلق, في البند التعريفي 2103.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, باعتباره من المحضرات الغذائية المكونة بصورة أساسية من حليب جوز الهند, التي تضاف إلى الأطعمة للتتبيل وتحسين النكهة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيص تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 14/ حزيران/2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا