ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس
الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية- ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461, تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة
50 منه,
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء مخلس البضائع المرخص
السيد محمد محمود حمود, تاريخ 14 كانون
الثاني 2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 8 حزيران 2004,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 6140, تاريخ اول نيسان 2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنف المسمى COCONUT MILK المهيأ في علب معدنية محكمة الغلق, في البند التعريفي 2103.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, باعتباره من المحضرات الغذائية المكونة بصورة أساسية من حليب جوز الهند, التي تضاف إلى الأطعمة للتتبيل وتحسين النكهة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيص تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 14/ حزيران/2004
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
أسامة البابا