All legislation

قرار Decision No. 284 14/06/2004

تبنيد رقم 487 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
284
Date
14/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6490-6491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 284 تاريخ 14/06/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان 2001

(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية- ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461, تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على استدعاء السيد عادل جبر, تاريخ

14 نيسان 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 8 حزيران 2004,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 10210, تاريخ 29 ايار 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الكتب الصغيرة, المجلدة تجليدا نهائيا, والمتضمنة عبارات وحكما باللغة الفرنسية, في البند التعريفي 4901.99 المقترن بالإعفاء, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 14/حزيران/ 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا