المادة 1
مادة 1: تبند الكتب الصغيرة, المجلدة تجليدا نهائيا, والمتضمنة عبارات وحكما باللغة الفرنسية, في البند التعريفي 4901.99 المقترن بالإعفاء, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 284 14/06/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون الثاني
2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان 2001
(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية- ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461, تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على استدعاء السيد عادل جبر, تاريخ
14 نيسان 2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 8 حزيران 2004,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 10210, تاريخ 29 ايار 2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند الكتب الصغيرة, المجلدة تجليدا نهائيا, والمتضمنة عبارات وحكما باللغة الفرنسية, في البند التعريفي 4901.99 المقترن بالإعفاء, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 14/حزيران/ 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا