All legislation

قرار Decision No. 315 12/06/2004

توقيف مطبوعة ZEDGE غير السياسية عن الصدور لحين تصحيح اوضاعها

Type
قرار · Decision
Number
315
Date
12/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6503-6505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 315 تاريخ 12/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر في 14/9/1962 ولا سيما المادة 47 منه

بناء على القرار رقم 450 تاريخ 18/9/2003 (قرار الترخيص باصدار مطبوعة "سوبر ستار" لمالكها السيد جورج شكيب طرابلسي)

بناء على القرار رقم 127 تاريخ 4/6/1997 (قرار الترخيص باصدار مطبوعة ZEDGE لشركة ارشيتيب ش.م.م.

بناء على مطالعة رئيس دائرة الشؤون القانونية والمراقبة

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توقيف مطبوعة "ZEDGE" غير السياسية عن الصدور لمالكتها شركة أرشيتيب ش.م.م. لحين تصحيح أوضاعها القانونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 12 حزيران 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة