المادة 1
مادة 1: توقيف مطبوعة "ZEDGE" غير السياسية عن الصدور لمالكتها شركة أرشيتيب ش.م.م. لحين تصحيح أوضاعها القانونية.
قرار Decision No. 315 12/06/2004
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر في 14/9/1962 ولا سيما المادة 47 منه
بناء على القرار رقم 450 تاريخ 18/9/2003 (قرار الترخيص باصدار مطبوعة "سوبر ستار" لمالكها السيد جورج شكيب طرابلسي)
بناء على القرار رقم 127 تاريخ 4/6/1997 (قرار الترخيص باصدار مطبوعة ZEDGE لشركة ارشيتيب ش.م.م.
بناء على مطالعة رئيس دائرة الشؤون القانونية والمراقبة
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توقيف مطبوعة "ZEDGE" غير السياسية عن الصدور لمالكتها شركة أرشيتيب ش.م.م. لحين تصحيح أوضاعها القانونية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 12 حزيران 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة