ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة
المدنية),
بناء على نظام التخصص في الخارج المصدق
بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962
وتعديلاته, لا سيما المادتين 3 و4 منه,
بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء
ووزراء الخارجية والمغتربين والمالية
والتربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 339 تاريخ 07/04/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من السادة المبينة أسماؤهم أدناه, لمدة سنتين, ممثلا للوزارة المذكورة تجاه اسمه في لجنة تنظيم برنامج التخصص في الخارج, وفق ما يلي: جان دانيال ـ ممثلا لوزارة الخارجية والمغتربين. إسكندر سمارة ـ ممثلا لوزارة المالية. خليل ارزوني ـ ممثلا لوزارة التربية والتعليم العالي. وذلك إضافة إلى رئيس وأعضاء اللجنة الدائمين المذكورين في المادة 4 من نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري