All legislation

مرسوم Decree No. 12587 09/06/2004

تعيين ممثلي الوزارات المعنية في لجنة تنظيم برنامج التخصص في الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
12587
Date
09/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6389-6390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12587 تاريخ 09/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة

المدنية),

بناء على نظام التخصص في الخارج المصدق

بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962

وتعديلاته, لا سيما المادتين 3 و4 منه,

بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء

ووزراء الخارجية والمغتربين والمالية

والتربية والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 339 تاريخ 07/04/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة المبينة أسماؤهم أدناه, لمدة سنتين, ممثلا للوزارة المذكورة تجاه اسمه في لجنة تنظيم برنامج التخصص في الخارج, وفق ما يلي: جان دانيال ـ ممثلا لوزارة الخارجية والمغتربين. إسكندر سمارة ـ ممثلا لوزارة المالية. خليل ارزوني ـ ممثلا لوزارة التربية والتعليم العالي. وذلك إضافة إلى رئيس وأعضاء اللجنة الدائمين المذكورين في المادة 4 من نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري