All legislation

مرسوم Decree No. 12554 08/06/2004

تعيين مستشارين في مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
12554
Date
08/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6390-6391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12554 تاريخ 08/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ

14/06/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)

لا سيما المادة 7 منه,

بناء على موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ

24/05/2004,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المستشارون المعاونون في مجلس شورى الدولة الواردة أسماؤهم أدناه مستشارين في المجلس المذكور دون تعديل في الراتب ومع حفظ حقهم بالقدم المؤهل للتدرج وهم السادة: الاسم والشهرة ---------- الرقم المالي كوبرت عبده عطية ----- 232 نبيل ابراهيم الغاوي ----- الرقم الالي: 16515 سميح سعيد مداح ----- 229 فاطمة يوسف الصائغ ----- 230 ميريه يوسف عفيف ----- 237 نزار محمود الامين ----- 240 كارمن الياس عطاالله ----- 234 ناجي جورج سرحال ----- 244 دعد طنوس شديد ----- 228 محمد طلال انيس بيضون----- 235 انطوان يوسف اسبر الناشف --- 221 فؤاد فيكتور نون ---------------- 231 امل رفيق الخوري عبدالله الراسي -- 222

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة