ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 10115 تاريخ
05/04/1997 المتضمن انشاء سفارة للبنان لدى
كل من ماليزيا واوكرانيا,
بناء على المرسوم رقم 12208 تاريخ
05/04/2004 المتضمن نقل السيد خالد الكيلاني
سفير لبنان في الكويت الى الادارة المركزية,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 453 تاريخ 20/05/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 30/01/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد خالد الكيلاني (رقمه المالي 9/1), السفير في السلك الخارجي في الإدارة المركزية, إلى سفارة لبنان في كوالالمبور, وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة دولة ماليزيا, دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر), على أن يتقاضى السفير الكيلاني الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم. مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة