All legislation

مرسوم Decree No. 12584 09/06/2004

تعيين السيد خالد الكيلاني سفيرا فوق العادة لدى دولة ماليزيا

Type
مرسوم · Decree
Number
12584
Date
09/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6391-6392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12584 تاريخ 09/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 10115 تاريخ

05/04/1997 المتضمن انشاء سفارة للبنان لدى

كل من ماليزيا واوكرانيا,

بناء على المرسوم رقم 12208 تاريخ

05/04/2004 المتضمن نقل السيد خالد الكيلاني

سفير لبنان في الكويت الى الادارة المركزية,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 453 تاريخ 20/05/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 30/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد خالد الكيلاني (رقمه المالي 9/1), السفير في السلك الخارجي في الإدارة المركزية, إلى سفارة لبنان في كوالالمبور, وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة دولة ماليزيا, دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر), على أن يتقاضى السفير الكيلاني الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم. مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة