All legislation

مرسوم Decree No. 12549 08/06/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتعليم العالي لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12549
Date
08/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12549 تاريخ 08/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ

09/10/2003,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /250000000/ل.ل. (فقط مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 3 ـ المديرية العامة للتعليم العلي. الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 5 ـ دراسات. النبذة: 1 ـ دراسات (التعاقد بطريقة الاتفاق بالتراضي مع أربع مؤسسات متخصصة (Auditor) من أجل دراسة أوضاع الجامعات والمؤسسات). /250000000/ل.ل. (فقط مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة