المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /250000000/ل.ل. (فقط مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 3 ـ المديرية العامة للتعليم العلي. الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 5 ـ دراسات. النبذة: 1 ـ دراسات (التعاقد بطريقة الاتفاق بالتراضي مع أربع مؤسسات متخصصة (Auditor) من أجل دراسة أوضاع الجامعات والمؤسسات). /250000000/ل.ل. (فقط مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).