All legislation

مرسوم Decree No. 12562 08/06/2004

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 275 في التل الاسود قضاء الهرمل-محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
12562
Date
08/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12562 تاريخ 08/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ

10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785, 13786,

13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع

الاخضر),

بناء على طلب المشروع الاخضر رقم 2523 تاريخ

13/01/2004,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 275 في تل الاسود قضاء الهرمل محافظة البقاع من الوند رقم 1 الى الوتد رقم 270 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي حسن خليل