ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ
10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785, 13786,
13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع
الاخضر),
بناء على طلب المشروع الاخضر رقم 2523 تاريخ
13/01/2004,
وبناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 275 في تل الاسود قضاء الهرمل محافظة البقاع من الوند رقم 1 الى الوتد رقم 270 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: علي حسن خليل