All legislation

مرسوم Decree No. 12541 08/06/2004

نقل اعتماد في موازنة وزارة الاتصالات للعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12541
Date
08/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12541 تاريخ 08/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ

23/04/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2004),

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات لعام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة