All legislation

مرسوم Decree No. 12542 08/06/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12542
Date
08/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12542 تاريخ 08/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /37000000/ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل الثاني ـ مديرية الإذاعة. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /37000000/ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: ميشال سماحه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة