All legislation

مرسوم Decree No. 12543 08/06/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12543
Date
08/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6465-6466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12543 تاريخ 08/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /55000000/ل.ل (فقط خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 9 ـ نفقات مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى. /55000000/ل.ل. (فقط خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: ميشال سماحه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة