All legislation

مرسوم Decree No. 12556 08/06/2004

الترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل. (N.T.V)

Type
مرسوم · Decree
Number
12556
Date
08/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6467-6468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12556 تاريخ 08/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ

04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ

29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية

للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية

من الفئتين الاولى والثانية),

بناء على المرسوم رقم 3964 تاريخ

02/10/2000 (الترخيص "لشركة الجديد ش.م.ل.

New TV" بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى),

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع (الرأي رقم 109 تاريخ

17/04/2002 ورقم 90 تاريخ 19/04/2004),

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/05/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أديب فايز فرحة بالتفرغ عن /4000/ سهم (أربعة آلاف سهما) التي يملكها في شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل. N.T.V لصالح السيد نسيب أمين منصور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: ميشال سماحه وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي