All legislation

مرسوم Decree No. 12560 08/06/2004

الغاء استملاك مصدق بالمرسوم رقم 6096 تاريخ 24/11/1966 العائد لمشروع انشاء خط التوتر العالي ومحطات تحويل الطاقة الكهربائية من الغازية الى مغدوشة (قضاء صيدا-محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
12560
Date
08/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6468-6469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12560 تاريخ 08/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 6096 تاريخ

24/11/1966 العائد للمشروع المذكور اعلاه,

بناء على طلب صاحب العلاقة رقم 144/2004

تاريخ 12/01/2004 بترقين اشارتي الاستملاك

وقرار وضع اليد عن صحيفة عقاره رقم 796 من

منطقة مغدوشة العقارية,

بناء على مطالعة مصلحة التجهيز الكهربائي

تاريخ 10/03/2004 التي تفيد بعدم وجود مواقع

اعمدة خطوط توتر متوسط في العقار رقم 796

منطقة مغدوشة العقارية,

بناء على الكتاب الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان

رقم 2698 تاريخ 26/03/2004 والذي يؤكد عدم

وجود اي خط توتر عالي او قاعدة عامود فوق

ارض العقار رقم 796 من منطقة مغدوشة العقارية,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي استملاك قسم من العقار رقم 796 من منطقة مغدوشة العقارية الوارد في المرسوم رقم 6096 تاريخ 24/11/ 1966 العائد لمشروع إنشاء خط التوتر العالي ومحطات تحويل الطاقة الكهربائية من الغازية إلى مغدوشة (قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 2

مادة 2: يحق لصاحب العقار المذكور في المادة الأولى ممارسة حق استرداد المساحة المستملكة منه بموجب المرسوم رقم 6096 تاريخ 24/11/1966 وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد