المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /72360000/ل.ل. (فقط اثنان وسبعون مليونا وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني ـ أ ـ الباب الواحد والعشرون ـ وزارة البيئة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة. الوصيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. /72360000/ل.ل. (فقط اثنان وسبعون مليونا وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية).