All legislation

مرسوم Decree No. 12546 08/06/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة البيئة لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12546
Date
08/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12546 تاريخ 08/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ

06/11/2003,

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /72360000/ل.ل. (فقط اثنان وسبعون مليونا وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني ـ أ ـ الباب الواحد والعشرون ـ وزارة البيئة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة. الوصيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. /72360000/ل.ل. (فقط اثنان وسبعون مليونا وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة